| فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ | |
|
+5ميـ@ـدو محمد هلالي mr.eslam_sherbiny عامر شريف شرف 9 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
شريف شرف عضو مميز
عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/07/1984 تاريخ التسجيل : 21/01/2010 العمر : 40 الموقع : الناصريه
| موضوع: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأربعاء فبراير 24, 2010 10:13 pm | |
| [b][right]هذا العمل الذى أسميته بفتاوى هامه لعامة الأمه أقدمه لأخوانى سائلا المولى أن ينفع به...... (س)هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامه؟ (ج)نعم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامه قال تعالى(وجوه يومئذناضره .الى ربها ناظره)وقال صلى الله عليه وسلم "أذادحل أهل الجنةالجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فبقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الحنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب اليهم من النظر الى ربهم"
(س)هل صحيح أن الجمادات تسبح؟ (ج)نعم فقد وردت أدلة كثيرة على ذالك قال تعالى(تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا)
(س)من هم أهل الكتاب وما هذا الكتاب؟ (ج)أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكتاب اليهود هو التوراه وكتاب النصارى هو الأنجيل
(س)هل ينادى الناس بأسماء أمهاتهم يوم القيامه؟ (ج)لايصح هذا ولا يثبت له سند.
(س)هل يجوز أن يتبول الأنسان قائما؟ (ج)نعم البول قائما جائز ففى الصحيحين من حديث حذيفه أن رسول الله أتى سباكة قوم فبال وهو قائم "لكن بشرط ألايأتى شئ من رذاذ البول على ثيابك وألا تنكشف العورة أمام الناس قال رسول الله "احفظ عورتك الامن زوجتك أوما ملكت يمينك"
(س)هل يجوز استعمال المناديل الورقيه للتطهر بدلا من الماء؟ (ج)نعم يجوز ذالك لكن الستنجاء بالماء أفضل
(س)رجل جامع امرأته لكنه لم ينزل هل عليه الغسل؟ (ج)نعم يجب عليه الغسل قال رسول الله "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقدوجب الغسل"
(س)رجل قام من نومه فرأى المنى فى ثيابه ولم يذكر أنه رأى شيئا فى منامه هل عليه غسل؟ (ج)نعم يجب عليه الغسل قال رسول الله "انما الماء من الماء.
(س)رجل جامع امرأته ليلاوكان البرد شديدا فهل يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل ؟ (ج)يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام ثم يغتسل اذا استيقظ سأل عمر رسول الله أيرقدأحدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأأحدكم فليرفد وهو جنب"
(س)لو صليت نايا أننى جنب ثم بان لى أننى جنب هل تصح الصلاه؟ (ج)عليك فى هذه الحال اعادة الصلوات التى صليتها وأنت جنب لقول النبى "لاتقبل صلاة بغير طهور "
(س)هل يجوز الزياده عن أربع تكبيرات فى صلاة الجنازه؟ (ج)نعم صح ذالك عن النبى (ص)أنه كبر خمس تكبيرات على الجنازه .
(س)اقرؤوا يس على موتاكم هل هو حديث؟ (ج)لا هذا خبر لا يصح.
(س)هل على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه؟ (ج)نعم على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
(س)هل يجوزأن أصوم وأهب ثواب صومى للميت ؟ (ج)لم يرد ذالك عن رسول الله (ص).
(س)قول الىجل لأمه ياماما هل هو حرام ؟ (ج)ليس بحرام ولكن الأفضل أن تستعمل ما جاء به القرأن والسنه من قولك أمى.
(س)ما حكم دبلة الخطوبه؟ (ج)لاأعلم لهلأصلا على عهد روسول الله وهى ليست بمشروعه فقد قيل أنها عادة نصرانية.
(س)هل يجوز لرجل وولده أن يتزوجا أمرأه وبنتها؟ (ج)نعم يجوز ذالك ولا مانع فيه. | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 38
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأربعاء فبراير 24, 2010 10:52 pm | |
| بارك الله فيك وجزاك الله خيرا | |
|
| |
mr.eslam_sherbiny عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 304 السٌّمعَة : 3 تاريخ الميلاد : 27/02/1989 تاريخ التسجيل : 24/01/2010 العمر : 35 الموقع : خدمه اجتماعيه بورسعيد
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الخميس فبراير 25, 2010 12:34 am | |
| جعله الله فى ميزان حسناتك وأدخلك اعلى درجات الجنه | |
|
| |
محمد هلالي عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 1550 السٌّمعَة : 10 تاريخ الميلاد : 15/07/1983 تاريخ التسجيل : 16/01/2010 العمر : 41
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ السبت فبراير 27, 2010 8:12 pm | |
| جزاك الله عنا خيرا ياستاذ شريف ..وجعله فى ميزان حسانتك. | |
|
| |
ميـ@ـدو عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 500 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 05/01/1987 تاريخ التسجيل : 12/02/2010 العمر : 37 الموقع : عالم من خيال الفكر والأبداع
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ السبت فبراير 27, 2010 8:57 pm | |
| جزاك الله عنا خيرا وأكثر من أمثالك | |
|
| |
مجدي فوده عضو مميز جدا
عدد المساهمات : 1201 السٌّمعَة : 5 تاريخ الميلاد : 21/12/1978 تاريخ التسجيل : 01/02/2010 العمر : 45 الموقع : fodamagdi
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأحد فبراير 28, 2010 11:12 am | |
| مشكور طارح الموضوع ونسال الله أن ينفعنا بما كتب | |
|
| |
منصور شرف عضو نشيط جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 143 السٌّمعَة : 5 تاريخ الميلاد : 10/12/1983 تاريخ التسجيل : 19/01/2010 العمر : 40 1
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأحد فبراير 28, 2010 2:53 pm | |
| فتاوى جميلة يا شيخ شريف بس ليا عندك طلب بخصوص السؤال الاخير ياريت تفسرة للاخوة فى المنتدى اكتر من كدةوجزاك اللخ خيرا | |
|
| |
منصور شرف عضو نشيط جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 143 السٌّمعَة : 5 تاريخ الميلاد : 10/12/1983 تاريخ التسجيل : 19/01/2010 العمر : 40 1
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأحد فبراير 28, 2010 2:54 pm | |
| | |
|
| |
mo7amed elkashef المراقب العام
علم دولتك : عدد المساهمات : 759 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 10/04/1985 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 39 الموقع : دنيا الله
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الأحد فبراير 28, 2010 7:07 pm | |
| جزاك الله خيرا ياشيخ شريف وبارك فيك واكثر من امثالك
M.ELKASHEF | |
|
| |
م / مصطفى مرسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 891 السٌّمعَة : 13 تاريخ الميلاد : 11/04/1919 تاريخ التسجيل : 18/01/2010 العمر : 105
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الثلاثاء مارس 02, 2010 1:42 pm | |
| - شريف شرف كتب:
- [right]هذا العمل الذى أسميته بفتاوى هامه لعامة الأمه أقدمه لأخوانى سائلا المولى أن ينفع به......
(س)هل يجوز استعمال المناديل الورقيه للتطهر بدلا من الماء؟ (ج)نعم يجوز ذالك لكن الستنجاء بالماء أفضل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (س)رجل جامع امرأته لكنه لم ينزل هل عليه الغسل؟ (ج)نعم يجب عليه الغسل قال رسول الله "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقدوجب الغسل"
______________________________________________________________
(س)هل على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه؟ (ج)نعم على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
(س)هل يجوزأن أصوم وأهب ثواب صومى للميت ؟ (ج)لم يرد ذالك عن رسول الله (ص).
(س)هل يجوز لرجل وولده أن يتزوجا أمرأه وبنتها؟ (ج)نعم يجوز ذالك ولا مانع فيه.
الاخ الشيخ شريف اشكرك على هذا الموضوع واسمح لى ببعض التعليقات على بعض الفتوى التى ارى فيها خلل وعدم توضيح وهم كالتالى :- (س)هل يجوز استعمال المناديل الورقيه للتطهر بدلا من الماء؟ (ج)نعم يجوز ذالك لكن الستنجاء بالماء أفضل [b]هل يجوز مع وجود ماء المسح بالمنديل ارجو التوضيح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (س)رجل جامع امرأته لكنه لم ينزل هل عليه الغسل؟ (ج)نعم يجب عليه الغسل قال رسول الله "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقدوجب الغسل" ارجو توضيح هذا الحديث عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، رواة البخارى______________________________________________________________ (س)هل على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه؟ (ج)نعم على الذهب الذى تتحلى به المرأه زكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ارجو التوضيح لان فيه خلاف بين أهل العلم: هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه؛ لأن الحلي مثل الثياب والدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك وكذلك التي تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية إذا كانت لغير الاستعمال بل كانت للنماء والزيادة، أما إذا كانت لغير النماء، وإنما هي للاستعمال؛ فهي لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها الحلي. هذا وجه هذا القول. ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية؛ أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في ذلك؛ فالمسألة خلافية، وإذا زكي الحلي المعد للاستعمال من باب الاحتياط؛ فحسن. وتكون زكاته على وزنه كما سبق.
المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (س)هل يجوزأن أصوم وأهب ثواب صومى للميت ؟ (ج)لم يرد ذالك عن رسول الله (ص). لارجو ان تنظر هنا وبعد ذلك توضح لى وللاعضاء ذلك - قوله تعالى: (( من بعد وصية يوصى بها أودين ))[النساء:11] ذكر ابن حزم - رحمه الله - هذا الجزء من الآية دليلاً للقول بالصوم عن الميت , ولم يذكر وجه الدلالة , وعلى لسان حاله يقول: إن الآية عامة فتشمل كل دين , والصوم الواجب على الميت دين في ذمته، فلا بد من قضائه عنه، والذي يقضي عنه الولي , فعلى الولي أن يصوم عن قريبه الميت. انظر المحلى (7/2) وكتاب النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل ص (197). 2- حديث عائشة ر ضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه )). رواه البخاري في صحيحه رقم (1952)، ومسلم (1147) وغيرهما .ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/481) بزيادة ( إن شاء ) , وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من حديث عبيدالله بن أبي جعفر , ورواه عنه يحيى بن أيوب وابن لهيعة, وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/399): وهي ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة. قال الألباني رحمه الله: (( هذه الزيادة ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة والمؤلف [صاحب فقه السنة] كأنه تبع في تحسينها صديق خان في الروضة , وهو تبع الهيثمي في المجمع وهو خطأ وتساهل منهم جميعاً. ا.هـ تمام المنة ص (427-428) قلت: وقد تابع ابن لهيعة يحيى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف أيضاً , وخالفهما عمرو بن الحارث ؛ فرواه عن عبيد الله بن أبي جعفر بدون الزيادة فتكون روايته هي المحفوظة. والله أعلم. ووجه الدلالة: أن كلمة صيام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم , يعني : أي صيام كان سواء كان رمضان أو نذر أو غيرها. 3- حديث ابن عباس أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، قال: فقال: " أرأيت لو كان عليها دين أما كنت تقضينه؟ " قالت: بلى، قال : " فدين الله عز وجل أحق " . رواه البخاري معلقاً (1953)، ومسلم (2/804)(748) وغيرهما . وفي رواية أن السائل رجل , وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فدين الله أحق أن يقضى " رواه البخاري (1210)، ومسلم (2/804) وغيرهما . 4- حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية , وإنها ماتت، فقال: " وجب أجرك , وردها عليك الميراث " فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عنها " ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: " حجي عنها " . رواه مسلم (1194)، وأبو داود (2877)، (3309)، والترمذي (667)، وغيرهم . وفي رواية: (( إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي مكانها )) رواه مسلم (2/805)، وعبد الرزاق في المصنف (7645)، وفي رواية صوم شهرين. رواه مسلم (2/805)، وابن أبي شيبة (2/387). ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائله بالصوم عن أمها الميتة. وفيه دلالة ظاهرة على أن الميت يصام عنه على الإطلاق ؛ وذلك للإطلاق في قول السائل: إنه كان عليها صوم شهر , فهذا يشمل رمضان وغيره ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل من السائل ؛ وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منـزل منـزلة العموم في المقال(س)هل يجوز لرجل وولده أن يتزوجا أمرأه وبنتها؟ (ج)نعم يجوز ذالك ولا مانع فيه. ارجو التوضيح اكثر وان تنزل لمستوى القارئ العادى مثلى حتى يفهم الموضوع ترجو منك الا تحمل لى اى شئ فى صدرك وتعذرنى لكنه دين اخوك مصطفى | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 38
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الثلاثاء مارس 02, 2010 2:33 pm | |
| | |
|
| |
شريف شرف عضو مميز
عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/07/1984 تاريخ التسجيل : 21/01/2010 العمر : 40 الموقع : الناصريه
| موضوع: رد: فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ الثلاثاء مارس 02, 2010 11:02 pm | |
| هذه التوضيحات هى خاصه بما طرحه الأخ مصطفى من أسئله: أولا: بالنسبة للمسح بالمنديل مع وجود الماء هذا جائز ولا خلاف فيه بين العلماء لكن الأستنجاء بالماء أفضل وذالك أن أهل مسجد قباء على عهد رسول الله كانو ا يتبعون الحجارة بالماء فمن باب أولى استعمال المناديل الورقيه مع وجود الماء لأنها تشرب أكثر مما تشرب الأحجار.
ثانيا:بالنسبة للحديث الذى ذكرت حديث عثمان حينما سأله زيد بن خالد وكذالك حديث أنما الماء من الماء) فأن جمهور العلماء يرى أنها منسوخة وان كانت ثابته قال الترمذى(وأنماكان الماء من الماء فى أول الأسلام ثم نسخ بعد ذالك)وكان جماعة من الصحابة يقولون لاغسل على من جامع ولم ينزل ورووا فى ذالك أحاديث عن رسول الله وكانت تلك رخصة رخص فيها النبى ثم أمر بالغسل وراجع فى هذه المسأله ما ذكره بن قدامة فى كتابه المغنى وما ذكره بن حزم فى كتابه المحلى باب الأشياء الموجبه لغسل الجسد كله.
ثالثا:الذهب الذى تتحلى به المرأه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاه وهذا هو الذى اختاره من أقوال العلماء وأنا أعلم جيدا أن فى هذه المسأله خلاف بين أهل العلم وكل له أدلته لكننى بعد المطالعه لأدلة الفريقين وجدت أن القائلين بوجوب زكاة الذهب الحلى أقوى أذأنهاتستند الى كتاب الله والسنة الصحيحه (2)ما أمر به رسول الله من اخراج زكاة الحلى خصوصا ومن ذالك ما أخرجه أبو داود أن امرأة أتت رسول الله ومعهاابنة لها وفى يد ابنتهامسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذه قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار....الحديث (3)الحديث الوارد فى أن الذهب اذا كان حليا ليس عليه زكاهفهو حديث لا أصل له وفى اسناده نظر (4)أما قول القائل ان الحلى اذا كان يعار أو يلبس فانه يزكى مرة واحده فهذه أقوال لا ترتكن الى دليل لا من الكتاب ولا من السنه وعلى كل أنت قلت فى النهايه أن الأحوط هو الزكاه .
رابعا:كل ما ذكرته هذا يأخ مصطفى بالنسبة للصوم عن الميت فهذا فى باب القضاء يعنى من مات وعليه صيام صام عنه وليه قضاءا ولعل قد غاب عنك أننى أتحدث عن وهب الثواب عامة مثلا كأن أصوم يوما أو يومين وأهب ثوابهما للميت فهذا لايجوز لان هذا لا يصل للميت بشئ أما فى باب القضاء كما ذكرت فهذا جائز والله أعلم
رابعا: بالنسبة لسؤال هل يجوز لرجل وولده أن يتزوج امرأة وبنتها نعم جائز وأقصد بذالك أن رجلا تزوج من امرأة لها بنت من غيره ثم جاء ابنه وتزوج تلك البنت فما الخلاف اذن .
كل ما فيه حلاف بينت فيه الرجح وسكنت عن الأدلة لطولها ولأن ذكرها لايفيد البعض اذأن هذا لبعض المتخصصين فقط أرجو أن أكون قد وضحت وبينت..أحوكم شريف | |
|
| |
| فتاوى هامه لعامة الأمه افتحها مش هتندم.....؟ | |
|