| المسؤلية فى القانون المدنى | |
|
+4م / مصطفى مرسى عامر Sasa1782 محمود موسى 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمود موسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 267 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 01/08/1984 تاريخ التسجيل : 28/04/2010 العمر : 39 الموقع : www.gogo_vip18@yahoo.com
| موضوع: المسؤلية فى القانون المدنى الثلاثاء مايو 18, 2010 10:02 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم __________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عودة الى ما توقفنا عنده من عرض لبعض الاوجه القانونية المفيدة والتى احاول ان اسوقها بقدر من الوضوح وفى نفس الوقت محافظا على فخامتها ونظرا لما لها من سمو.. السادة الاعضاء اليكم زاوية قانونية جديدة تتعلق بالمسؤلية المدنية فى التشريع المصرى ,,المسؤلية المدنية فى التشريع المصرى :( معنى المسئولية المدنية هى مسئوليتك عن فعل ارتكبته او عقد عملته ومضيت عليه ) __________________________ القانون الخاص ( القانون المدنى ) : _ نظم القانون المدنى والذى يهتم بالكثير من المعاملات التى تتعلق بالحقوق العينية والشخصية , اهتم هذا القانون بتنظيم المسؤلية التقصيرية عن تعويض الاضرار الحادثة للغير وقد نظمها فى المواد من 163الى 178 .,
بمعنى انه اذا ما وقع خطا من شخص مميز ( والشخص المميز هو من بلغ من العمر سبع سنين وهذا هو سن التمييز ),فنتج عن هذا الخطا ضرر فى حق الغير كان هذا الشخص ووفقا لاحكام القانون المدنى ملزم بدفع التعويض والذى يحدده القاضى وفقا لنوع الخطا وايضا بقدر الضرر الناتج ومدى مسؤلية الشخص المخطئ. يعنى لو اى حد بلغ 7 سنين وعمل حاجه سببت ضرر لغيره يبقي ملتزم انه يعوضها_وهذه المسؤلية تنقسم الى ثلاثة انواع : 1_ مسؤلية عن الفعل الشخصى للمسئول (وقد نظمها القانون من المواد 163الى 172) وتعتبر هذه الاحكام هى القواعد العامة للمسؤلية المدنية . ( اى انك تكون ملزم عن فعل ارتكبته انت وتكون ملزم بتعويضه )2_مسؤلية عن فعل الغير ( وتنظمها المواد من 173 الى175). ( اى انك تكون ملزم عن فعل ارتكبه غيرك وتكون انت ملزم بتعويضه )3_مسؤلية عن الاشياء التى تولى حراستها (وتحكمها المواد من 176 الى 178). ( اى انك تكون ملزم عن فعل ارتكبه شئ انت تحرسه ) وسوف نعرض للنوع الاول وبالقدر ان شاء الله غير المضجر
1_ القواعد العامة للمسؤلية المدنية : المسؤلية التقصيرية عن الفعل الشخصى للمسؤل: ( فعلك انت ) _________________________________________________ م_163: ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ),, فكل من صدر منه فعلا ضارا الى غيره متى كان مميزا كان الزاما عليه تعويض هذا الضرر وهذا حق يكفله القانون .
م_164 1_يكون الشخص مسؤلا عن اعماله الغير مشروعه متى صدرت منه وهو مميز ) . ( 2_ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميزولم يكن هناك من هو مسؤل عنه, او تعذر الحصول على تعويض من المسؤل , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم ) . يعنى حتى لو الى عمل الفعل الغير مشروع او الفعل الضار طفلا لم يصل الى سن التمييز ( 7 سنين ) بعد او كان شخص مجنون مثلا فيؤخذ عليه هذا الفعل ويصبح مسؤلا عنه, وذلك حفاظا على مركز الخصوم وجبرا للضرر الذى وقع فى حقهم وهنا يجب التعويض ..
م_ 165 اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا لسبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ ,او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطا من الغير كان الغير ملزما بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق ينص على غير ذلك )يعنى لو انت عملت فعل سبب ضرر للغير وانت اثبت ان الفعل ده ناتج عن حاجه انت ملكش يد فيها زى القوة القاهرة ( حرب او صاعقة من السما مثلا ) يبقي انت ملكش دعوة بالتعويض . متفق عليه انه لا جريمة او عقوبة الا بنص او قانون اى انه مادام الفعل الذى صدر من احدهم ليس فى نظر القانون جريمة لا يجوز العقاب عليه وان بدا فى نظر الغير جريمة ,واذا كان هناك اتفاق على ان ما حدث من الغير لا يستوجب التعويض فلا مجال للالزام بالتعويض وجبر الضرر يتحمله اطراف الاتفاق.يعنى مفيش فعل يتقال عليه جريمة الا لو فيه نص من القانون بيقول ان الفعل ده جريمة حتى لو الفعل ده الناس شيفاه جريمة ولو فيه اتفاق او بند في العقد بيقول ان الفعل ده مفيش عليه تعويض يبقي مفيش عليه تعويض م_166:( من احدث ضرر وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله, كان غير مسؤلا على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ,والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة ) . ومقتضى الدفاع الشرعى : هو ان يلجأ المرء الى القوة لكى يدفع بها اعتداء (اى جريمه),لم تقع فعلا فى صورة تامة نافذة , ولكنها وشيكة الوقوع فى هذه الصورة,لان هنا خطرا حالا يهدد بان وقوعها وشيكا, او انها فى مجرى نفاذها فعلا دون ان يتم هذا النفاذ, وفى كلا الحالتين لا يتسع الوقت لمن يتهدده الاعتداء الالتجاء للسلطة العامة فلا يجد مناصا او مهربا الا ان يرد الخطر بالقوة.يعنى الدفاع الشرعي هو انك ترتكب فعل ضار بس بسبب الدفاع عن نفسك او مالك او الغير تكون غير ملزم بالتعويض فمثلا لو انت نايم في بيتك وفجاة حد اتهجم عليك عايز يسرقك تقوم انت ضربه على دماغه مثلا سببتله ارتجاج في المخ انت ساعتها ماتبقاش ملزم بتعويضه لانه كان دفاع عن النفس فعندما يتعدى الشخص القدر الضرورى لدفع الخطر او الضرر يكون هنا قد اساء استعمال الحق ويكون ملزما بالتعويض المناسب والذى يراه القاضى محققا للعدالة.لكن لو انت زودتها اوى ( اتغابيت عليه ) وقتلته وقطعت جثته حتت تبقي ملزم بالتعويض طبعام_167: ( لا يكون الموظف العام مسؤلا عن عمله الذى اضر بالغيراذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبة , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة , وانه راعى فى عمله جانب الحيطة ) . يعنى لو انت موظف وبتنفذ اوامر رئيسك وماتعرفش ان الى انت بتعمله غلط متبقاش ملزم بالتعويض اى ان الموظف العام وان كانت لوائح العمل تحكمه واوامر مديره فهذا لا يعنى انه يجب عليه تنفيذ كل الاوامر حتى وان كانت غير مشروعة لانه واقع عليه جانب من المسؤلية فى حالة تسبب عمله فى حدوث ضررا للغير , اما اذا اثبت انه كان يعتقد فيما صدر اليه من مرؤسه المشروعيه وانه كان حذرا فى تنفيذه ومتى كانت هذه الاسباب مقبولة ومعقولة اعفى من الالتزام بالتعويض.يعنى حتى لو الموظف وهو بيادى شغله ارتكب فعل يضر بالغير وهو عارف ان الفعل ده غلط وانه غير مشروع يبقي ملزم بالتعويض لكن لو اثبت انه كان معتقد انه كان فاكره انه عمل مشروع يبقي غير ملزم بالتعويضم_168 : ( من سبب ضررا للغيرليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا ) ومقتضى هذا انه اذا احدث الشخص ضررا للغير ليؤمن نفسه من خطر ضرر اكبر محدقا به ووشيك الحدوث لم يكن ملزما الا باداء التعويض المناسب الذى يراه القاضى اى على قدر الضرر مراعيا علة الخطا.يعنى لو انت ارتكبت فعل سبب ضرر لحد تانى بسبب ان كان فيه خطر اكبر انت كنت بتفاديه تبقي مش ملزم بالتعويض الا الى يحدده القاضي حسب ما يشوف اذا كان الخطر الاكبر الى انت بتفاديه يستاهل انك تعمل كده ولا لام_169:(اذا تعدد المسؤلين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر, وتكون المسؤلية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض).يعنى لو مجموعه هى الى عملت الفعل الضار ده التعويض بيتوزع عليهم كلهم بالتساوى او بيحدد القاضي نصيب كل واحد فيهم اى ان المسؤلية تضامنية بينهم فى تحمل تبعات الفعل الضار الا اذا حدد القاضى نصيب كل واحد على حده .
م_170 يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور , مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة , فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة اعادة النظر فى التقدير ) .يعنى لو القاضي ماعرفش يحدد التعويض بالظبط فبيدى للمضرور الحق انه يطلب التقدير بعد فترة معينه اذا تحركت الدعوى بالتعويض وكان الحكم فيها متوقفا على تقرير يصدر من طبيب معالج مثلا يبين فيه حجم الاصابة التى لحقت بالمريض والتى على آثرها سوف يحدد القاضى قيمة التعويض هنا من حق القاضى ان يحكم بتعويض مبدئى مضيفا الى اسباب ومسودة الحكم حق المضرور فى انه خلال وقت معين (يحدده قانون الاجراءات وقانون التقاضى)يعيد النظر فى قيمة التعويض.يعنى لو التعويض وتحديده كانوا متوقفين على تقرير من دكتور ( كشف طبي مثلا ) ممكن للقاضي انه يحكم بتعويض مبدئي لحد ما التقرير ييجي ويتحدد التعويض النهائىم_171 :(1_يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوريا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بتقديم تامينا.
يمكن للقاضى وفى حالات محددة ان يحدد طريقة جبر الضرر من خلال التعويض بان يكون على اقساط او ان يكون مرتب شهرى وهنا يمكن الزام المدين ( المسئول عن الضرر ) بتقديم شئ يصلح كضامن لاداء قيمة الدين اى قيمة التعويض.يعنى ممكن القاضي يحكم بالتعويض على اقساط او ايراد شهري بس ساعتها الى هيدفع التعويض لازم يقدم تامين عشان ما يخلعش 2_ ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى,وتبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور ان باعادة الحالة الى ماكانت عليه,او ان يحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع, وذلك على سبيل التعويض).يعنى التعويض بيتقدر بالنقد يعنى بالفلوس وممكن المضرور يقول رجعهالى زى ما كانت او يعملى كذا او كذا كتعويض م_172 :(1_تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اليوم الذى علم فيه المضرور بوقوع الضرر,وبالشخص المسؤل عنه.وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .يعنى لو عدى 3 سنين بعد ما عرفت ان فيه حد عمل حاجه سببتلك ضرر وانت ماتحركتش ولا رفعت دعوى ولا عملت حاجه ساعتها الدعوى بتسقط ويبقي ملكش حق فيها وعلى كل حال بتسقط الدعاوى كلها بعد مرور 15 سنة من يوم الفعل الضار 2_على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ,وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكوره فى الفقرة السابقة , فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ) .لكن لو التعويض كان عن جريمة يبقى طول ما القضية بتاعت الجريمة شغالة هتفضل الدعوى بتاعت التعويض شغالة وماتسقطش هناك مدد معينة عندما تمر على الدعاوى القضائية تصبح هذه الدعاوى لاغية او غير ذى جدوى وتسقط الاحكام الصادرة فيها.يعنى فيه مدد معينه بيحددها القانون لو عدت على القضايا بيسقط الحق فيها والاحكام الصادرة فيها بتسقط انتظرونا قريبا ومجددا,,, محمود موسى / عامر صبري | |
|
| |
Sasa1782 عضو عادي
علم دولتك : عدد المساهمات : 17 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/10/1990 تاريخ التسجيل : 19/01/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الأربعاء مايو 19, 2010 12:09 pm | |
| مجهود تستحق الشكر عليه وجزاك الله خيرا بس هو فين السيد/عامر من الموضوع ده | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 37
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الأربعاء مايو 19, 2010 12:54 pm | |
| الاستاذ محمود كتب النصوص والسيد عامر شرح وبسط ونسق وتسلم على الاسلوب | |
|
| |
محمود موسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 267 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 01/08/1984 تاريخ التسجيل : 28/04/2010 العمر : 39 الموقع : www.gogo_vip18@yahoo.com
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الأربعاء مايو 19, 2010 8:25 pm | |
| مشاركة مشكورة يا استاذ صاصا 1782 واهلا بيك وشكرا جدا لمرورك | |
|
| |
م / مصطفى مرسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 891 السٌّمعَة : 13 تاريخ الميلاد : 11/04/1919 تاريخ التسجيل : 18/01/2010 العمر : 105
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الخميس مايو 20, 2010 12:04 pm | |
| الله عليك يامحمود انت وعامر، ايوه هو ده الشغل ولا بلاش دمتم للمنتدى وجزيت من الخير الكثير وزوجتم من البنات البكور وأكلتم من اللحوم لحم طير مما تشتهون | |
|
| |
محمود موسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 267 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 01/08/1984 تاريخ التسجيل : 28/04/2010 العمر : 39 الموقع : www.gogo_vip18@yahoo.com
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الخميس مايو 20, 2010 12:55 pm | |
| - م / مصطفى مرسى كتب:
- الله عليك يامحمود انت وعامر، ايوه هو ده الشغل ولا بلاش
دمتم للمنتدى وجزيت من الخير الكثير وزوجتم من البنات البكور وأكلتم من اللحوم لحم طير مما تشتهون متشكر جدا لمرورك يا درش ويارب نكون قدمنا ما يستفاد منه | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 37
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الخميس مايو 20, 2010 6:03 pm | |
| انا وعدتك ووفيت يادرش والاستاذ محمود والله ما قصر | |
|
| |
شريف عبودة عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 744 السٌّمعَة : 13 تاريخ الميلاد : 15/04/1983 تاريخ التسجيل : 03/01/2010 العمر : 41 الموقع : القمر14
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الخميس مايو 20, 2010 6:21 pm | |
| احسنت يامحمود بس اهم حاجه نليقكم ساعه الجد | |
|
| |
محمود موسى عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 267 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 01/08/1984 تاريخ التسجيل : 28/04/2010 العمر : 39 الموقع : www.gogo_vip18@yahoo.com
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى الخميس مايو 20, 2010 7:33 pm | |
| - شريف عبودة كتب:
- احسنت يامحمود بس اهم حاجه نليقكم ساعه الجد
حمدالله على سلامتك يا فخر وهاتلاقينا اتب فى ضهرك وشكرا لمرورك واحنا تحت الامر وفوقه دايما | |
|
| |
mo7amed elkashef المراقب العام
علم دولتك : عدد المساهمات : 759 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 10/04/1985 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 39 الموقع : دنيا الله
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى السبت مايو 22, 2010 12:56 pm | |
| | |
|
| |
مجدي فوده عضو مميز جدا
عدد المساهمات : 1201 السٌّمعَة : 5 تاريخ الميلاد : 21/12/1978 تاريخ التسجيل : 01/02/2010 العمر : 45 الموقع : fodamagdi
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى السبت مايو 22, 2010 1:01 pm | |
| مشكــــور محمود ياشا اجدعن عشان لما أنزل مصر هجبلك شغل كتيـــــــــر | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 37
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى السبت مايو 22, 2010 2:24 pm | |
| | |
|
| |
mr.eslam_sherbiny عضو مميز جدا
علم دولتك : عدد المساهمات : 304 السٌّمعَة : 3 تاريخ الميلاد : 27/02/1989 تاريخ التسجيل : 24/01/2010 العمر : 35 الموقع : خدمه اجتماعيه بورسعيد
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى السبت مايو 29, 2010 1:22 am | |
| تسلم ايدكم يا رجاله والله | |
|
| |
عامر مدير المنتدى
علم دولتك : عدد المساهمات : 1869 السٌّمعَة : 9 تاريخ الميلاد : 19/11/1986 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 37
| موضوع: رد: المسؤلية فى القانون المدنى السبت مايو 29, 2010 1:17 pm | |
| - mr.eslam_sherbiny كتب:
- تسلم ايدكم يا رجاله والله
مشكور يا سلم على المرور تسلم | |
|
| |
| المسؤلية فى القانون المدنى | |
|